الشيخ فاضل اللنكراني

36

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 20 - تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل سواء كانت الدية تامة كدية الحرّ المسلم أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين أو دية الأطراف ( 1 ) .