الشيخ فاضل اللنكراني
36
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 20 - تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل سواء كانت الدية تامة كدية الحرّ المسلم أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين أو دية الأطراف ( 1 ) .
الشيخ فاضل اللنكراني
36
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 20 - تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل سواء كانت الدية تامة كدية الحرّ المسلم أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين أو دية الأطراف ( 1 ) .